الـــقــانـــون الـأســـاســــي
الفصل الأول: التسمية / المقر
المادة1: تأسست بمقتضى هذا القانون و طبقا لظهير 15 نونبر 1958 و النصوص المتممة و المعدلة له، لمدة غير محدودة جمعية تسمى * جمعية التنمية للطفولة و الشباب *
المادة 2: يوجد مقر الجمعية بدار الشباب ابن خلدون بالمحمدية و يمكن تحويله لأي مكان آخر بقرار من المكتب المركزي وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي
الفصل الثاني: الأهداف و الوسائل
المادة 3: : الأهداف :
§ نشر ثقافة الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان
§ المساهمة في التنمية التربوية والثقافية والاجتماعية
§ جعل الجمعية مجالا لتدارس القضايا التربوية والتنموية للطفولة والشباب
المادة 4: تهتم الجمعية بكل ما يتعلق بالتربية و التكوين الفكري و البدني و الاجتماعي للأطفال و اليافعين و الشباب و تعمل على تحقيق ذلك بواسطة:
§ التنشيط الثقافي و التربوي و الفني
§ العمل التنموي و الاجتماعي و البيئي و عقد الشراكات.
§ تنظيم المخيمات الصيفية والملتقيات والاوراش
§ تنظيم دورات تكوينية في المجالات المعرفية والعملية والعلمية والتقنية.
§ تنظيم دروس محو الأمية والتحسيس والتعبئة في جميع المجالات.
§ إبرام عقود شراكة مع مختلف المؤسسات والجهات وطنيا ودوليا.
المادة 5: تعتبر الشراكة من أهم الوسائل الأساسية لبلوغ أهداف وغايات الجمعية.
المادة 6: لا يعتبر أي عقد شراكة ملزم للجمعية فرعيا ومركزيا إلا بعد مصادقة اللجنة الإدارية عليه.
المادة 7: تنظم الجمعية أنشطتها في جميع المؤسسات العمومية و الخاصة وفي الهواء الطلق وفي مقراتها داخل الوطن وخارجه.
المادة 8: الجمعية مفتوحة في وجه كل المغاربة إناثا وذكورا بدون تمييز شرط التزامهم بقوانينها ومقرراتها
الفصل الثالث: العضوية
المادة 9: العضوية في الجمعية فردية وهي ثلاث أشكال:
§ الأعضاء العاملون
§ الأعضاء الشرفيون
§ الأعضاء المستفيدون
§ و تسقط العضوية في الجمعية بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو عدم أداء واجب الانخراط السنوي.
الفصل الرابع: أجهزة الجمعية
المادة 10: أجهزة الجمعية هي:
المؤتمر الوطني لجنة التنسيق الجهوي
المجلس الوطني الجمع العام
اللجنة الإدارية مجلس الفرع
المكتب المركزي مكتب الفرع
المؤتمر الوطني
المادة 11: المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية، و يجتمع في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من اللجنة الإدارية أو أغلبية الفروع و في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك و سيبين القانون الداخلي طريقة الإعداد للمؤتمر و سير أشغاله و الأعضاء المكونين له
المادة 12: يتكون المؤتمر الوطني من:
§ أعضاء اللجنة الإدارية
§ أعضاء اللجنة التحضيرية
§ منتدبي الفروع
المادة 13: يختص المؤتمر في:
§ تقييم تجربة الجمعية و محاسبة أجهزتها و مسؤوليها
§ بلورة البرنامج العام للجمعية وتحديد أولوياتها
§ انتخاب الأجهزة الوطنية للجمعية
المجلس الوطني
المادة 14: المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية بين دورتي المؤتمر و يتكون من:
§ أعضاء اللجنة الإدارية
§ عضوين عن كل فرع
المادة 15: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة أشهر و في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
اللجنة الإدارية
المادة 16: اللجنة الإدارية هي الهيئة التقريرية بين دورتي المجلس الوطني و يتكون ما بين 21 و 39 عضو منتخبين في المؤتمر
§ ينتخب المؤتمر أعضاء اللجنة الإدارية بناءا على الترشيحات التي تقدمها الفروع و يحدد القانون الداخلي صيغة الترشيح
المادة 17:تجتمع اللجنة الإدارية في دورة عادية كل ثلاث أشهر و في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
§ تنتخب من بين أعضائها المكتب المركزي.
§ تتخذ جميع الإجراءات لتنفيذ توجيهات المؤتمر الوطني و المجلس الوطني.
المكتب المركزي
المادة 18 : المكتب التنفيذي هو أعلى هيئة تنفيذية في الجمعية و يتكون أعضاؤه من 7 على 11 عضوا، و يجتمع مرة كل شهر على الأقل.
المادة 19: يتكون المكتب المركزي من:
· الرئيس: ينسق عمل المكتب و يمثل الجمعية أمام السلطات و مختلف الهيئات
· نائب الرئيس: ينوب عنه في غيابه و يساعده في مهامه
· الكاتب العام: يشرف على العمل الإداري داخل الجمعية
· نائبه: ينوب عنه في غيابه و يساعده في مهامه
· الأمين: يدير مالية الجمعية و ممتلكاتها وفق قرارات الأجهزة الوطنية
· نائب الأمين: ينوب عنه في غيابه و يساعده في مهامه
· المستشارون: يقومون بمهام يكلفون بها من قبل المكتب المركزي
المادة 20: يقوم المكتب المركزي بوضع الخطط التطبيقية و التدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر و قرارات المجلس الوطني و اللجنة الإدارية و يدير أعمال و نشاطات الجمعية و فق مقررات المؤتمر الوطني
الفروع
المادة 21: يشرف المكتب المركزي على تأسيس فروع في مختلف المدن و المراكز و القرى المغربية: بعد مصادقة اللجنة الإدارية
المادة 22: يتكون الجمع العام المحلي من الأعضاء العاملين وأعضاء مكتب الفرع و ممثل المكتب المركزي
المادة 23: يناقش الجمع العام المحلي التقريرين الأدبي و المالي و يصادق عليهما كما يقوم نشاط الفرع و يقدم الاقتراحات و التوصيات للنهوض بعمله: كما ينتخب مكتبا للفرع
المادة 24:يتكون مكتب الفرع من 5 الى 11 أعضاء منتخبين كل سنتين في الجمع العام العادي
§ يعين مكتب الفرع من بين أعضائه، كاتبا للفرع و نائبه وأمينا للمال وأمينا مساعدا و مستشارين مكلفين بالتنسيق مع الأندية
المادة 25: يسهر مكتب الفرع على التسيير الإداري و المالي للفرع
المادة 26: على كل مكتب فرع أن يعقد مجلسا دوريا للفرع كل ثلاث أشهر، يحضره جميع الأعضاء العاملين لتقويم أنشطة الفرع و تسطير البرامج الدورية
المادة 27: على الفروع المتقاربة جغرافيا أن تنشئ لجنة للتنسيق الجهوي لتنظيم أنشطة و ملتقيات تكوينية مشتركة.
· تتكون لجنة التنسيق الجهوي من مندوبين اثنين عن كل مكتب فرع محلي وعضو منتدب عن اللجنة الإدارية
الفصل الخامس: موارد الجمعية
المادة 28: تتكون موارد الجمعية من :
§ انخراطات الأعضاء
§ منح و مساعدات الدولة و المؤسسات العمومية و الهيئات و الجماعات و المجالس الإقليمية و الجهوية
§ المداخيل المترتبة عن المخيمات الصيفية و الأوراش الوطنية و الدولية و مختلف المهرجانات و الأنشطة
§ كل الموارد المسموح بها قانونا
الفصل السادس: مقتضيات أخرى
المادة 29: يبين القانون الداخلي تفاصيل نظام الأجهزة المحلية و الوطنية للجمعية و علاقاتها ببعضها وكل ما يتطلبه السير العادي للجمعية
المادة 30: يصادق المجلس الوطني على القانون الداخلي و قانون مالي ملحق يحدد كيفية صرف و إدارة موارد و ممتلكات الجمعية
المادة 31: يتطلب حل الجمعية عقد مؤتمر استثنائي و يحدد القانون الداخلي شروط الحل
صودق على هذا القانون في المؤتمر الوطني الأول للجمعية بتاريخ 17/18/19 ماي 2005 بالهرهورة - الرباط
|